السيد عبد الأعلى السبزواري
272
مواهب الرحمن في تفسير القرآن
الأوّل : التحرير على نحو يوجب التضييع والضياع وإهماله عن الكمالات ، وهذا لا يجوز ولا يصحّ في أية شريعة من الشرائع الإلهيّة . الثاني : التحرير على نحو يوجب سمو النفس وجمعها للكمالات المعنوية ، ولكن بحيث يخرج عن مراقبة الوالدين بالكلّية والخروج عن ولايتهما الشرعيّة والتكوينيّة ، وهذا لا يجوز أيضا . الثالث : نفس القسم السابق مع ثبوت الولاية عليه بما ثبتت في الشريعة الإلهيّة ، وهذا صحيح ولا محذور فيه ولم يرد ردع في الشريعة الاسلاميّة عنه ، لفرض وجود المقتضي للصحّة وفقد المانع عنها ، نظير دفع المولود للرضاعة إلى المرضعة مع بقاء سلطة الوالدين عليه ، أو دفعه إلى معلّم خاص ليعلّمه بعض الكمالات . الرابع : التحرير مع انقطاع سلطنة الأبوين عن الولد بحيث لم يكن لهما أمر ونهي بالنسبة إليه ولا يعمل الولد لهما ، وإن ثبتت البنوّة التكوينيّة لهما . وهذا أيضا صحيح إذا أقدم الوالدان باختيارهما على ذلك وألقيا وجوب إطاعتهما عنه ، وأخلصوه لطاعة اللّه تعالى فقط . ويظهر من التواريخ أن التحرير في تلك الأعصار كان من هذا القسم . ثم إن التبتل والانقطاع عن النكاح على أقسام : الأوّل : أن يكون لأجل الرياضات غير المشروعة ، وهذا غير جائز ، وقد دلّت عليه الأدلّة الكثيرة ، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « من رغب عن سنتي فليس مني » ، وهذه هي الرهبانيّة التي ابتدعت في بعض الأديان ، قال تعالى : وَرَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ [ سورة الحديد ، الآية : 27 ] . الثاني : أن يكون لأجل مانع في البين ، كالعنة وأمثالها ، ولا يتّصف ذلك بالحرمة لفرض عدم القدرة . الثالث : ما إذا كان مع وجود المقتضي والقدرة على النكاح ، لكن كان في البين أهمّ ديني يقتضي تقديمه على النكاح ، والحصر في يحيى من هذا القسم ، وهو جائز بل راجح ، وتشخيص ذلك لا بد أن يكون من ناحيته تبارك وتعالى .